Admin Admin
عدد الرسائل : 185 العمر : 39 تاريخ التسجيل : 18/06/2008
| موضوع: ضم مدة خدمه عسكريه الجمعة يناير 21, 2011 5:52 pm | |
| ضم مدة خدمه عسكريه http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=1702[url][/url]
ضم مدة خدمة :
تم تجنيدى بالقوات المسلحة من 19/1/1991 حتى 30/6/1993 مدة الخدمة الإلزامية والإحتياطية " ضابط إحتباط" تم تعيينى بالهيئة العامة للصرف الصحى بالأسكندرية فى 11/7/1994. تم تحويل الهيئة إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى 29/4/2004. هل يجوز ضم مدة الخدمة أعلاه إلى مدة خدمتى وتعديل الأقدمية علما بأن إحدى زميلات قرار التعيين قد تم ترقيتها فى تاريخ سابق لترقيتى إلى الدرجة الثانية . مع العلم أننى عملت بإحدى شركات الغزل لمدة ثلاث أشهر قبل من 1/11/1993حتى 1/2/1994 وتم بشركة الغزل إرجاع أقدميتى بإحتساب مدة التجنيد جميعها إلى مدة الخدمة بشركة الغزل ومعاملتى ماليا على هذا الأساس بضم عدد 2 علاوةفى الراتب
الـــرد :
الأستاذ / عصام عبد الله
سعدنا بزيارتك لموقعنا
يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية حيث أن مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلاً بالقانونين رقمى 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 أن المشرع إعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية و قرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة ، و يرد على هذا الأصل قيد مؤداه ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة - من مدلول الزميل ينصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ و الذى يكون قد عين مع المجند فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق - من يعين بعد ذلك لا يجوز إعتباره زميلاً فى هذا الصدد .
كما أنه يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بشركة الغزل حيث أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى الأعمال الحرة ، قد إشترط لذلك : " أولا " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، " ثانياً " لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض ، " ثالثاً " يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، " رابعاً " يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ، " خامساً " يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة ، " سادساً " يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، " سابعاً " يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات . و جاء فى الفقرة 10 من البند " أولاً " الذى يتضمن الجهات و الهيئات التى تضم مدد الخدمة فيها ما يأتى " الهيئات و الجمعيات و النقابات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالإشتغال بالطب و المحاماة و الهندسة ؛ إذ أن العمل فى هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو الليسانس فى الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى ، و هؤلاء تسجل أسماؤهم و مدد إشتغالهم فى النقابات التى تنظمهم "
مع خالص التحية
أشرف رويه | |
|